السيد محمد الصدر

46

فقه الموضوعات الحديثة

فهما متعدد . الأسلوب الثالث : ان يكون أحد الرأسين أضعف في الخلقة من الآخر ، بحيث يكون الأصلي هو الآخر . إلا أن في كونه علامة مستقلة ، كلاماً . ( 117 ) المهم في الزنا هو إدخال الذكر الأصلي . فلو لم يكن أصليا لم يوجب الحد كما لو كان الرجل فيه تشويه خلقي بذكرين أحدهما أقوى من الآخر ، فيتحقق الزنا بالأقوى دون الآخر . وكما في الخنثى إذا كان جهازها الأنثوي هو الأصلي ، والذكري هو العارض . فلا يتحقق به الزنا . والمراد هنا الحكم بكون الخنثى امرأة لا رجلًا . وأما إذا حكم برجوليته فلا إشكال في صدق الزنا . كما أن الأرجح صدقه مع كونه خنثى مشكلًا . ( 118 ) لو كان له في اليد اليمنى غير الإبهام أصابع أكثر من أربع أو كان له نحو ذلك في رجله اليسرى ، قطع كله في السرقة . ( 119 ) لو كان له كفان في طرف يده اليمنى ، أو كان له يدان من المرفق أو من الكتف . فان تميزت الأصلية من الطارئة قطعت الأصلية . وان لم تتميز فالأحوط الاقتصار على قطع إحداهما .